السيد الخوئي

109

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما ؟ الخوئي : نعم يلزم الاطمئنان بذلك ، والله العالم . التبريزي : لا بد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة ، ثم يتملك . س 330 : بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال : 1 - هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء . 2 - الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير ، فهل هناك إشكال أم لا ؟ الخوئي : لا إشكال في الجلد ، وأما الكراع فهو للفقير . 3 - ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد ، وقد لا يصل إليه المعلاق ، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة ، فقد يقول بأن المعلاق مضر ، فلا يسلم إلينا ، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير ؟ الخوئي : يكفي ذلك ، ولا يضمن الجلد ، وأما المعلاق فإن حصل من قول الطبيب اطمئنان فلا شئ عليه ، وإلا فهو للفقير فلا يجوز اتلافه ، والله العالم . س 331 : هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا ؟ الخوئي : يتعين إذا أخذ من حق الفقير ، والله العالم . س 332 : ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟