السيد الخوئي

100

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 296 : لو أفطر الصائم نسيانا ، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته ، ناسيا لصومه ، ماذا يترتب عليه ؟ الخوئي : لا يترتب عليه غير إثم الأكل ، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه ، ولا يكون مفطرا ، والله العالم . س 297 : الغبار الذي تثيره الرياح ، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه ؟ الخوئي : نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الأحوط في الصوم الواجب ، مهما أمكن بما أمكن ، والله العالم . س 298 : هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس ، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان ، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله ( ص ) أو إلى أحد المعصومين ( ع ) ، وعلى فرض عدم الجواز هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك إلى الراوي أم لا ؟ الخوئي : نعم يمكن التخلص بذلك ، كما أنه يمكن التخلص من ذلك باسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها ، والله العالم . س 299 : لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل تجب عليه كفارة جمع ؟ الخوئي : لا تجب عليه كفارة جمع ، والله العالم . س 300 : لو أفطر الصائم عمدا ، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال ، أو من صوم نذر واجب ، ماذا يجب عليه ؟