السيد الخوئي
79
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
سؤال 231 : لو صلى المصلي بمشكوك التذكية ، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا ، أو التفت أثناء صلاته فما هي وظيفته ؟ الخوئي : يترك الصلاة ويستأنفها . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة فلا تجب الإعادة ، إذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى ، وأما إذا كان مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها . سؤال 232 : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر ؟ الخوئي : في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط . التبريزي : لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة . سؤال 233 : ما المراد بالتقية في العبادات ، وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة ، وهل هي في مورد احتمال خوف الضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر ؟ الخوئي : أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها فواجبة وفي الصلاة معهم فمستحبة مع عدم احتمال الضرر أيضا ، سؤال 234 : ما حكم الأذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف إذا قصد به الاعلام ؟ الخوئي : يعلم بقول ( الصلاة ) ثلاثا إذا أقيمتا جماعة .