السيد الخوئي
54
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا ، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها ، ولو كان فاقدا للصفات أم لا ؟ الخوئي : نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية ، وأما الوقتية فلا . التبريزي : في العادة العددية كما ذكر ، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية ، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية ، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض ، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة ، أو انقطع الدم على العشرة ، وكانت صفرة . سؤال 153 : ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة - مثلا سبعة أيام - وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني ، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟ الخوئي : إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر ، وإن تكرر هدم العادة ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : في زوال العادة السابقة بذلك إشكال ، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة . سؤال 154 : ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى ، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ثم أصبحت بعد فترة