السيد الخوئي
45
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، أم لا ؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية : إنه لا يضر العود الصغير للعنب والتمر ، إذا كان في داخلهما حال صب الخل ، ومفهوم هذا القيد أن العود إذا كان كبيرا يضر في تحقق الطهارة ؟ . الخوئي : الفرق بين العود الصغير والكبير هو أنه إذا تيقنا بصيرورة العود الكبير أو الباذنجان أو الخيار خمرا ، فطهارته بعد انقلابه خلا محل إشكال ، أما العود الصغير فلا يضر على كلا الوجهين . سؤال 120 : إذا وجدت جلود في أسواق المسلمين ، وعلمنا بأنها مستوردة من بلدان أخرى ، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية ، أم غير إسلامية ، فما حكم تلك الجلود ؟ الخوئي : في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود . سؤال 121 : ما معنى كلمة الواطئ والموطوء والجلال في الرسالة ؟ الخوئي : الواطئ هو الناكح والموطوء هو المنكوح ، والجلال هو الحيوان الذي أكل عذرة الانسان . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : الجلال هو الحيوان الذي تعود على أكل عذرة الانسان . سؤال 122 : الحيوان إذا كان جلالا هل لحمه طاهر ، وهل يجوز أكل لحمه قبل الاستبراء ؟ الخوئي : يحرم أكله لكنه طاهر . سؤال 123 : هل هناك اشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير ، وإذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا ،