السيد الخوئي
35
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المبحث الثاني في المطهرات سؤال 84 : إذا أسلم الكافر ، ما هو حكم ملابسه وفراشه والأواني التي كان يستعملها في حال كفره ؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير ؟ الخوئي : لا يطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه ، بل يحتاج إلى التطهير ، والله العالم . سؤال 85 : هل تطهر الأرض أسفل الأحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها ؟ الخوئي : لا تطهر غير أسفل القدمين والأحذية . سؤال 86 : في كثير من البلدان الأجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية إعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية ، وتوزيعها في الأنابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا ، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه ؟ الخوئي : إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له ، ولا تطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة ، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : إذا علمت حالتها السابقة