السيد الخوئي

28

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : إذا أمكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك ، فيما إذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط ، وفي حال كونه معذورا عن رفعه ، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الأصابع تعين عليه التيمم ، وكذا إذا كان في باطن الكف ، وأما إذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم . سؤال 64 : في باب الوضوء المسألة - 367 - من توضيح المسائل ذكرتم : أن اليد اليسرى لا بد أن لا تغسل ارتماسا ، للاشكال في المسح حينئذ ، وفي المسألة التي بعدها - 368 - قلتم : في بيان كيفية الوضوء الارتماسي - لا بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة إلى الأسفل ، ورمس اليدين من طرف المرفق كذلك ، مع أن الاشكال على كل حال متحقق نرجو منكم توضيح ذلك ؟ الخوئي : إن المسألة - 368 - متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي ، وغير ناظرة إلى اشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة - 367 - التبريزي : المراد من المسألة الأولى أن تمام اليد اليسرى لا تغسل بالارتماس وأما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به ، ويبقى بعضها الآخر ، فيغسله باليد اليمنى خارج الماء ، فيحصل في اليدين بلة الوضوء فيمسح بتلك البلة ، وأما المسألة الثانية فلا بد أن يكون غسل اليد اليسرى بالارتماس ، أي بعضها من طرف المرفق ، ويغسل الباقي باليد اليمنى خارج الماء كما تقدم ، فلا منافاة بين المسألتين . سؤال 65 : ذكرتم في المسألة - 367 - ( إن الوضوء الارتماسي هو رمس الوجه واليدين في الماء بقصد الوضوء ، لكن يشكل المسح ببلل اليد