السيد الخوئي
24
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين بمعنى قبل ؟ الخوئي : ليست طهارة الأعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح ، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل ، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى المسح عادة . سؤال 47 : ذكر صاحب العروة الوثقى ( قدس الله نفسه ) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو مسح المتوضئ من الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة قطع المسح ) هل يصح الوضوء أم لا ؟ الخوئي : نعم يصح الوضوء . سؤال 48 : إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده وكان مسرحا ، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس ، حيث أن الشعر مسرح لا مجموع على الناصية ، أم يلزمه أن يفرق ؟ وعلى فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا ، وعلى فرض جوازه ، هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده ؟ الخوئي : يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده ، كما أنه يجوز الفرق مطلقا . سؤال 49 : شخص بعد وضوءه قطع جلدة صغيرة من أطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهرا ، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة ، أم أن وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان ؟