السيد الخوئي
22
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : إذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح . سؤال 41 : نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ثم عدل ، فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع ، فما الفارق ؟ والاكراه على الأخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟ الخوئي : الاكراه على الأخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة إلا أنه لما كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه ، ثم إن كشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الأسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور ، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا ، فإذا جاز لذلك صح وضؤه ، وإن لم يكن من الموقوف عليهم ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا علم من الأول أنه يمنع عن الصلاة قهرا بعد الوضوء ، فلا يجوز الوضوء ، بل لا يبعد عدم الجواز مع الاحتمال أيضا . سؤال 42 : هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة ؟ الخوئي : ما دام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل ، سواء الواجب أو المستحب ، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله كاملا . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وبعبارة أخرى إذا لم يكمل