السيد الخوئي

126

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

سؤال 392 : من كان عمله في السفر ، أي بمعنى أنه يذهب إلى عمله في الصباح ويعود في المساء ، وانتدب من عمله إلى مكان آخر تابع لعمله وهو أيضا مسافة فهل يجب عليه القصر أم التمام ؟ الخوئي : وظيفته التمام في مفروض السؤال . سؤال 393 : إذا نوى شخص الإقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا منه ، ثم عدل عن الإقامة فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الأيام أم يصلي قصرا ؟ الخوئي : نعم وظيفته أن يصلي قصرا في بقية الأيام وأما بالنسبة إلى الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماما . سؤال 394 : من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين ، وفي مفروض السؤال : لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم صومها ، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا ، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره ؟ الخوئي : يجب الافطار والقصر في الفرضين كليهما ، ولا يجب عليها قصد الإقامة أو عدم السفر ، بل لها أن تفطر وتصوم قضاء فيما بعد . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إلا إذا كان سفرها لخدمة زوجها فتتم حينئذ . سؤال 395 : رجل مطلوب بالصلاة تماما وقصرا على نحو الاحتياط الوجوبي والوقت لا يتسع لأداء الظهرين بصورتيهما معا - كأن يتسع لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث - فكيف يفعل في مثل هذه