السيد الخوئي
123
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : تعد مقرا له كما في الصورة قبلها ؟ التبريزي : 1 - إذا علم أنه يبقى عشر سنوات ، وما فوق ، فهو بحكم الوطن لا يحتاج إلى قصد الإقامة ، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام ، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك على الرجوع إلى النجف في كل أسبوع ، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر ، فيتم في الطريق وفي محل الشغل ، ولكن لا يجري عليه حكم الوطن . 2 - ما حكم صلاة الزوجة ؟ الخوئي : حكمها في مفروض السؤال حكمه . 3 - على فرض عدم صدق الوطن للزوجة : فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا اشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما ؟ الخوئي : لا تحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها . التبريزي : إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات ، أو أكثر ، فعليها أيضا قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل ولو لخدمة زوجها ، وتوقف شغلها على الرجوع إلى النجف كل أسبوع مع زوجها ، فتكون ممن شغله السفر كزوجها ، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل . سؤال 385 : طلاب المدارس في أيام العطلة الصيفية إذا قضوها في عمل يقطعون المسافة يوميا فهل يكون مثلهم من كان السفر مقدمة لعمله ، مع أنهم لا يعودون إلى حدود الترخيص إلا بعد الزوال ، أم يقصرون الصلاة ويقضون الصوم مع أنهم يعودون بعد العطلة إلى الدراسة وهكذا في كل عام ؟ الخوئي : نعم هؤلاء يصومون ويتمون ما داموا في عملهم إذا كانت المدة