السيد الخوئي

116

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بعد تجاوز حد الترخص ؟ الخوئي : نعم عليك التقصير والافطار في مثل الفرض إذا لم يحسب المقر بحكم الوطن الذي لا بد من الاتمام والصوم فيه ، وإلا فهو قاطع لحكم السفر فيتم ويصوم لا لعملية السفر ، بل لقاطعية المقر ، فمثله في حكم الوطن ويوجب الاتمام بمجرد الوصول إليه . التبريزي : إذا كان يريد الذهاب إلى البلدة الثانية التي تبعد عن الأولى أربعة فراسخ ومر على مقر عمله وكان لمقر عمله عنوان آخر فإنه يقصر في ذاك المقر ، وكذا لو كان قصده الذهاب إلى البلدة الثانية وكان مراده الشغل بعض الوقت في مقر العمل ، نعم إذا أراد الذهاب إلى مقر العمل ، ولم يكن من قصده السفر إلى البلد الثاني فإنه يتم في مقر العمل ، وإن قصد السفر بعد وصوله إلى مقر العمل ، ولكن في مفروض السؤال لا توجد مسافة شرعية بين مقر العمل والبلدة الثانية . 2 - إذا كنت سأذهب أثناء سفري لمقر عملي للسلام على بعض الاخوان ، أو لاستلام راتبي الشهري ، ثم سأواصل السفر للمدينة الثانية ؟ الخوئي : إذا كان المقر قاطعا فلا حكم للسفر الذي تمر فيه عليه ، إلا فيما كان بعده مسافة التقصير امتدادية أو تلفيقية . التبريزي : لا يكون المقر في الفرض قاطعا للسفر . 3 - إذا كنت سأمر على مقر عملي مرورا لا للعمل ولا لحاجة أخرى بل لأن مقر عملي في الطريق المؤدي إلى المدينة الثانية ؟ الخوئي : كما ذكرنا أعلاه لا أثر للسفر الذي يقطعه المرور على المقر الذي بحكم لوطن ولا عبرة بالعمل فيما دون المسافة فالاتمام والصيام