السيد الخوئي
114
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
ثمانية أيام ويتوقفون عنه أربعة أيام لأجل الاستراحة فيعودون فيها إلى أوطانهم ، ففي صورة تحقق المسافة الشرعية بين وطنهم ومحل عملهم ما هو تكليفهم في صلاتهم وصومهم في محل عملهم وأثناء الطريق ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : حكمهم الصوم واتمام الصلاة . سؤال 361 : في موارد القصر التي يكون فيها الاتمام أحوط ، هل يكون الاتمام أفضل أم لا ؟ الخوئي : نعم إذا كان الاتمام أحوط فهو أفضل أيضا . التبريزي : في الموارد التي يكون فيها المكلف مخيرا بين القصر والتمام فالقصر أحوط ، ولكن الاتمام أفضل . سؤال 362 : هناك أشخاص موظفون في الدوائر الحكومية ، ففي كل شهر أحيانا تناط بهم أعمال خارج البلدة تستغرق خمسة أو ثمانية أيام ، ويعودون ليلا تارة ، ولا يعودون أخرى فما هو حكم صلاتهم وصومهم ؟ الخوئي : وظيفتهم الافطار والقصر في الصلاة ، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين الاتمام والقصر والصوم والقضاء . التبريزي : الأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام ، ولا يبعد عدم وجوب قضاء الصوم . سؤال 363 : سائق السيارة الذي يعمل في حدود ما دون المسافة ، فإذا صار يتردد في حدود المسافة اتفاقا مدة شهرين أو ثلاثة أشهر فما حكم صلاته وصومه في الطريق والمقصد ؟ الخوئي : وظيفته في الشهرين أو الثلاثة اتمام الصلاة والصيام . سؤال 364 : بعض الأشخاص عملهم سائقو سيارة الأجرة في المدينة ، و