السيد الخوئي

106

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

تحريم وصحة أو فساد أو حل مال فما الحكم ؟ الخوئي : إذا كان في حد الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس فيه . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بمعنى أنه يبني على الصحة . سؤال 337 : هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع ؟ الخوئي : الفرق هو أن الشك في الفرض الأول إنما يعتبر في ما إذا كان بعد اكمال السجدتين ، وأما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال . سؤال 338 : لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والأربع والخمس ، والثلاث والأربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه ؟ الخوئي : الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة . سؤال 339 : الشك الذي لا يعتبر بعد الفراغ ، هل هو في جميع الأشياء ، أم في الصلاة خاصة ؟ الخوئي : الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه ، فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة .