السيد الخوئي

101

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ثلاث ركعات المغرب ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الإمام ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة فهو الأفضل من التأخير ، وإلا فالتأخير والآتيان بها جماعة أفضل . سؤال 323 : هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام احتياطا ؟ الخوئي : إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك أو يأتم بكلتا صلاتيه . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : مع اتحادهما في موجب الاحتياط بأن شك كل منهما أن المقصد مسافة أم لا . سؤال 324 : إذا أحرم المأموم في ثالثة الإمام ، وفي رابعة الإمام قرأ المأموم الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الإمام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الإمام في ركعته فما حكمه ؟ الخوئي : في فرض السؤال : صحت صلاته ولا شئ عليه في فوات السورة عنه . سؤال 325 : لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ بداية صلاة الإمام فما حكم صلاة من يتصل ( إذا كان هو الواسطة للائتمام ) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثنائها ؟ الخوئي : لا يضر ذلك بفصل نفر واحد . سؤال 326 : ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لا يرى وجوب تقليد الأعلم ، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا