محمد بن الحسن الشيباني
9
كتاب الأصل ( المبسوط )
فإن كان عشرا قال عليهما الصدقة على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا وعشرين فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسعا وثلاثين فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن تبلغ تسعا وأربعين فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما بنت مخاض إلى أن تبلغ سبعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما حقة إلى أن تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين ثم تستقبل الفريضة قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه صدقة قال لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف له أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم