محمد بن الحسن الشيباني
88
كتاب الأصل ( المبسوط )
اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبدا حتى يبيعه وليست النية التي نواها للتجارة بشيء لأن أصله كان لغير التجارة قلت وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهي تساوي مالا عظيما قال نعم وإن كانت تساوي مالا عظيما قلت وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم وليس له مال غيره هل عليه فيه زكاة قال لا قلت فهل عليه فيه صدقة الفطر قال لا قلت لم قال لأنه للتجارة فلا تجب فيه صدقة غيرها .