محمد بن الحسن الشيباني

79

كتاب الأصل ( المبسوط )

قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه درهما فما فوقه أن يزكيه وهو قول محمد قلت أرأيت الرجل يرث مائتي درهم وهي دين على رجل ولا مال له غيرها فيحول عليها الحول ثم يقبض منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يقبضها كلها قلت ولم قال لأنه لم يقع في يده المائتا درهم قلت أرأيت الرجل يؤاجر عبده بمائتي درهم ولا مال له غيرها فيمكث حولا ثم يأخذ منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا قلت ولم قال حتى يأخذ المائتين كلها إذا لم يكن له مال غيرها قلت أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيقضي عليه بقيمته وقد كان لغير التجارة وهي مائتا درهم وليس لصاحبها مال غيرها فيحول عليها الحول ثم يأخذ منها أربعين درهما أيزكيها قال لا قلت ولم قال حتى يأخذها كلها قلت أرأيت الرجل إن باع شيئا مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة فباعه بمائتي درهم وليس له مال غيرها ثم أخذ منها أربعين درهما وقد حال عليها الحول أيزكيها قال نعم قلت من أين افترقا قال لأن هذا كان في يديه