محمد بن الحسن الشيباني

75

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتراه بدنانير أو بدراهم وفي يديه المتاع قد اشتراه بغير ما اشترى به الرقيق كيف يزكيه عند رأس الحول أيقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه قال أي ذلك ما فعل أجزى عنه قلت أرأيت الرجل يكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة درهم وله مائة درهم أخرى ثم يحول عليه الحول أيزكيها جميعا قال نعم يزكيها جميعا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فلست أرى عليه في شيء من هذا زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة درهم والذهب عشرة مثاقيل وهو قول محمد