محمد بن الحسن الشيباني
7
كتاب الأصل ( المبسوط )
حين زادت على المائة وعشرين فإذا زادت أربعا فليس في الأربع شيء حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان وثلاث حقاق إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وثلاث حقاق إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع وثلاث حقاق إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق إلى أن تبلغ الزيادة خمسا وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة مع ثلاث حقاق إلى أن تبلغ الخمسين فإذا زادت الإبل على المائتين شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على الخمسين ومائة قلت أرأيت الإبل إذا وجبت فيها صدقه فلم يوجد ذلك الواجب عليها فوجدت ثنتين أفضل منه أو دونه قال تأخذ قيمة الذي وجب عليها وإن