محمد بن الحسن الشيباني

67

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الرجل يجب في بقره صدقة ثم تموت كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت وكذلك لو استهلكها رجل فذهب بها قال نعم قلت فإن موت بعضها وبقي بعض وهي أربعون من البقر وكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة وليس عليه فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو قلت فإن كان حبسها هو بعد ما وجب فيها الزكاة حتى موتت وهلكت أما تراه ضامنا لما مات منها وهلك بالحساب قال لا قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فيعجل زكاتها قبل الحول فيعطي منها زكاة سنين هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعجل من العباس بن عبد المطلب زكاة سنين محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة قال أتى عمر بن الخطاب بمال فقسمه بين المسلمين فبقي منه بقية فشاور