محمد بن الحسن الشيباني
56
كتاب الأصل ( المبسوط )
الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى أن لا يؤخذ مما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعا وثمانين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى أن تبلغ تسعا وتسعين فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان قلت أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء قال نعم قلت أرأيت إذا وجب فيها شيء فلم يوجد الشيء الذي وجب عليها فيها