محمد بن الحسن الشيباني

53

كتاب الأصل ( المبسوط )

على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء بمنزلة موالي أهل الذمة قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بغنم وهي مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي والتغلبي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت قوم وأخذ منه العشر قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة أغنامهم ثم ظهر عليهم الإمام بعد ذلك وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت لم قال لأنهم لم يمنعوهم قلت وكيف ينبغي للإمام أن يصنع بصدقة الغنم قال ينبغي للإمام أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها