محمد بن الحسن الشيباني
51
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم اشتراها للتجارة أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة قال يزكيها زكاة التجارة قلت فإن كانت أربعين شاة ولا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها قال ليس عليه فيها زكاة لأنها للتجارة قلت فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعة من الإبل وليس شيء من هذه إلا يساوي مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليها الحول وهي كذلك قال يزكيها زكاة التجارة قلت أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارة فيبدو له فيجعلها سائمة فيحول عليها الحول وليس له مال غيرها وإنما جعلها منذ ستة أشهر أعليه زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها قال لا قلت فإن كان إنما فر بها من الزكاة قال فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء قال نعم قلت وكيف يؤخذ منهم قال تضاعف عليهم الصدقة إذا