محمد بن الحسن الشيباني
48
كتاب الأصل ( المبسوط )
يجمع بين أغنامهما قال نعم لا يجمع بينهما قلت أرأيت الرجل تجب في غنمه الصدقة فيبيعها صاحبها والمصدق ينظر إليه ثم يقول ليس عندي شيء هل يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يد المشتري قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك قلت أرأيت الرجل في غنمه الصدقة ثم ينفق كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت ولم وقد حال عليها الحول ووجبت فيها الصدقة قال لأنها هلكت وموتت قلت وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها قال نعم