محمد بن الحسن الشيباني

45

كتاب الأصل ( المبسوط )

زكاة ؟ قال نعم عليه زكاة الغنم وتبطل عنه زكاة الدراهم قلت فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه والغنم تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء ويترك الأخرى وترى ذلك يجزيه قال نعم قلت وكذلك لو كانت له خمس من الإبل مكان الدراهم وهي تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء قال نعم قلت فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له قال يصدق المصدق الإبل قلت أرأيت الرجل يكون عنده عشرون ومائة شاة سائمة يأتي عليها سنتان لا يزكيها قال عليه زكاة سنتين في كل سنة شاة قلت أرأيت إن كانت إحدى وعشرين ومائة شاة فلم يزكها سنتين قال عليه في السنة الأولى شاتان وعليه في السنة الثانية شاة قلت فإن كانت أربعين شاة قال عليه في السنة الأولى شاة وليس عليه في السنة الأخرى شيء لأنها قد نقصت قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم السائمة اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة يقومهما ثم يزكي قيمة كل