محمد بن الحسن الشيباني

38

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحملان ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك