محمد بن الحسن الشيباني
22
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول بشهر هلكت منها واحدة ثم يحول الحول عليها بعد هلاك الواحدة هل عليه صدقة قال لا قلت أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها الحول أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول وعدتها كاملة فهل عليه الزكاة قال نعم الزكاة فيها لأن الحول حال عليها وهي خمسة كما كانت وعدتها تامة قلت أرأيت إن مكثت عنده يوما ثم هلك منها واحدة فمكثت أحد عشر شهرا أو عشرة أشهر إلا يوما ناقصة ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي تامة أيزكيها قال نعم قلت لم وإنما ملك ما يجب فيه الزكاة أياما من السنة وما بين ذلك لم يكن يملك ما يجب فيه الزكاة قال إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك