محمد بن الحسن الشيباني

18

كتاب الأصل ( المبسوط )

عليها ويعلفها قال عليه فيها زكاة قلت أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها قال لا قلت لم قال لأنها ليست بسائمة قلت فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها بعد حول أتزكيها قال نعم قلت وكذلك إن كانت إبلا أو بقرا أو غنما قال نعم رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك لا زكاة عليها وأبو يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول