محمد بن الحسن الشيباني
16
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت فإن باعها ولا ينوي الفرار من الصدقة قال ليس عليه صدقة حتى يحول الحول على ما في يديه قلت أرأيت الرجل يكون له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول الحول على إبله بيوم ثم زكى الإبل ثم يبيعها بالدراهم فتجب الزكاة في الدراهم التي أصاب قبل أن يبيع الإبل أيزكي معها ثمن الإبل ولم يحل عليه منذ يوم باع الإبل قال لا قلت لم قال لأنه قد باع الإبل فإن زكى تلك السنة أثمانها فقد زكى مالا واحدا في سنة واحدة مرتين وقال أبو حنيفة لو أدى عشر طعامه ثم باعه بدراهم فحال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة وزكى ثمن الطعام معه لأنه لو مكث الطعام عنده عشر سنين لم يزكه ولو مكثت الإبل عنده زكاها فلذلك اختلفا وقال أبو يوسف نرى أن يزكي ثمن الإبل مع ماله كما