محمد بن الحسن الشيباني

15

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل فإذا خاف أن تجب عليه الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه صدقة حتى يحول عليه الحول وهي عنده قلت فإن باع الإبل بابل قبل أن تجب عليه فيها صدقة يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه صدقة حتى يحول الحول على ما بقي في يده وهذا والباب الأول سواء