محمد بن الحسن الشيباني
147
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت ولم قال لأن هذا إنما يأخذه السلطان قلت فإن أعطاه دون السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم قلت أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال لا قلت أرأيت الرجل يعطي عشر أرضه وزكاة إبله أو بقره أو غنمه لصنف واحد من الفقراء أو المساكين أيجزيه ذلك قال نعم وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أنهم قالوا يجزيه قلت أرأيت الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر فأعطى عشر ما