محمد بن الحسن الشيباني

144

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب فيشتري أرضا من أرض العشر ما عليه فيها قال عليه فيها الخراج ولا ينزل فيها بمنزلة مولاه قلت ولم قال لا يكون أعظم حرمة من مولى المسلم لو أعتق عبدا نصرانيا ولو أن مسلما فعل ذلك بعبد له نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج وإن كان له إبل أو غنم أو بقر لم يكن عليه فيها شيء فكذلك عبد التغلبي إذا أعتقه قلت أرأيت ما كان في أرض العشر من قصب الذريرة هل فيه عشر