محمد بن الحسن الشيباني
128
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أفيعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء قال نعم قلت فإن أعطى منها أخاه أو أخته أو ذوي رحم محرم من رضاع أو نسب أجزاه ذلك قال نعم ما خلا الولد والوالد والأم فإنه لا يعطيهم من زكاة ماله ولا من عشر أرضه قلت أرأيت إن أعطى زكاة ماله أمه أو أباه أو ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه قال لا قلت فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه أو ابنته أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده قال لا يعطى أحدا من هؤلاء من زكاة ماله قلت فإن أعطاهم قال لا يجزيه من زكاته ولا من عشر أرضه قلت فهل يجزى من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم المحرم إذا كانوا محتاجين قال نعم بلغنا عن إبراهيم أنه قال لا يعطى من الزكاة يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يعطى الرجل امرأته ولا تعطى المرأة زوجها من زكاتها لأنه يجبر على أن ينفق عليها وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس