محمد بن الحسن الشيباني
12
كتاب الأصل ( المبسوط )
فلا يملك شيئا قلت وكذلك المكاتب قال نعم قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن عليه دين قال هذا يصير إبله لمولاه ويكون عليه فيها الزكاة قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل التي تجب في مثلها الزكاة إذا كان قبل تمام الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع إبله قال نعم قلت فإن كان له إبل لا يجب في مثلها الزكاة وورث غنما أو اشتراها أو وهبت له أو كانت له غنم فأصاب إبلا على ما وصفت لك أيزكيها معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده فعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم استفادها الزكاة قلت أرأيت الرجل إذا حال الحول على إبله التي كانت عنده ثم أصاب بعد