محمد بن الحسن الشيباني

113

كتاب الأصل ( المبسوط )

فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المال فيقول الأول أنا أحق به لمن يكون ذلك المال قال يخمس وما بقي بعد الخمس فهو للذي عمل فيه بعد ذلك أخيرا قلت أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه قال ليس فيه شيء قلت ولم قال لأنه بمنزلة السمك قلت وما بال السمك لا يكون فيه شيء قال لأنه صيد وهو بمنزلة الماء لأن الأثر لم يأت في السمك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف بعد ذلك أرى في العنبر الخمس قلت أرأيت الياقوت والزمرد والفيروزج يوجد في المعدن أو في الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر قال لا ليس فيه خمس ولا عشر قلت