محمد بن الحسن الشيباني

104

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدرك زرعها فوجب فيها العشر أيؤخذ منها العشر قال نعم قلت ولم قال لأنها قد صارت لغيره كما كانت له قلت أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رطبة وهي تقطع في كل أربعين ليلة مرة أيؤخذ العشر منها كلما قطعت قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخا ويقلعه أيؤخذ منه العشر قال نعم قلت فإن زرع فيها بطيخا أو خيارا أو قثاء أو شبه ذلك قال يؤخذ منها العشر أيضا وقال أبو يوسف ومحمد لا عشر في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا بقل ولا رطبة ولا نحو ذلك مما ليس له ثمرة باقية قلت أرأيت العنب يبيعه صاحب الأرض عنبا وربما باعه عصيرا وربما باعه