محمد بن الحسن الشيباني
460
كتاب الأصل ( المبسوط )
هذا آخر كتاب الحيض ويتلوه باب حيض النصرانية إن شاء الله تعالى . باب حيض النصرانية قال محمد امرأة نصرانية حاضت وانقطع عنها الدم ثم أسلمت قبل أن تغتسل ولم يذهب وقت الصلاة وكان زوجها طلقها هل له أن يراجعها فإن قلتم لا لأن طهرها كان انقطاع الدم وانقطاع الدم من النصرانية طهر فما تقول في نصرانية انقطع عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل فإن قلتم لا يطأها وهي قد صارت طاهرا بانقطاع الدم وقد ذهب الحيض وإن قلتم يطأها فهل تقرأ القرآن هذه وهل يستقيم أن تصير هذه طاهرا بانقطاع الدم وهي نصرانية ويحل لزوجها أن يطأها فإذا أسلمت عادت حائضا لا يحل لزوجها أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤها له حلالا قبل أن تسلم فمن أين يحرمه الإسلام وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأها ثم إنها قدرت على الماء ووجب عليها أن تغتسل وقد كان وطؤها حلالا قبل أن تجد الماء فكيف يحرم ذلك بعد ما وطئها وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها ؟ أرأيت النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضان وعليها من