محمد بن الحسن الشيباني

296

كتاب الأصل ( المبسوط )

فبنى على صلاته ثم قرأ ذلك الرجل تلك السجدة بعينها قال على الرجل إذا فرغ من صلاته أن يسجد هذه السجدة التي سمعها لأنه حين أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه فسمع السجدة فعليه أن يسجدها لأن هذين مقامان وقال أبو يوسف ومحمد لو أن رجلا قرأ سجدة فسجد ثم افتتح الصلاة مكانه فقرأ تلك السورة التي فيها تلك السجدة كان عليه أن يسجدها أيضا ولو لم يكن سجد في الأولى حتى دخل في الصلاة ثم قرأها فسجدها أجزته من هذه التي في الصلاة ومن الأولى لأن الأولى قد وجبت عليه في ذلك المقام فإذا قضاها فيه أجزته منهما جميعا ألا ترى لو أن إماما قرأ السجدة في الصلاة فسمعها منه رجل ليس معه في الصلاة كان عليه أن يسجدها فإن سجدها ثم دخل مع الإمام في الصلاة فسجدها الإمام كان عليه أن يسجدها معه ولو لم يكن يسجدها حتى دخل مع الإمام فسجدها معه أجزاه قلت أرأيت رجلا قرأ السجدة فسجدها وأطال القعود ثم قرأها ثانية قال تجزيه الأولى قلت فإن أكل أو نام مضطجعا أو أخذ في بيع أو شراء أو