محمد بن الحسن الشيباني
264
كتاب الأصل ( المبسوط )
من القراءة جميعا معا ولم يقرأ بعده شيئا قال صلاته فاسدة ولا يجزيه حتى يقرأ بعد فراغ الإمام من التشهد آية أو آيتين قلت أرأيت إن قام يقضي فقرأ وركع ولم يسجد حتى سلم الإمام وعليه السهو لصلاته فسجد الرجل معه قال قد أحسن وصلاته تامة فإذا فرغ الإمام من صلاته فليقض ما سبقه به قلت أرأيت رجلا أسلم في دار الحرب فمكث بها شهرا أو شهرين ولا يعلم أن عليه الصلاة ولم يأمره بذلك أحد ولم ير أحدا يصلي قال ليس عليه قضاء قلت فإن كان هذا في دار الإسلام قال عليه القضاء وقال أبو يوسف ومحمد هما في القياس سواء وليس عليهما جميعا القضاء حتى يقوم عليهما الحجة ويعلم أن ذلك عليه ولكن ندع القياس والقول قول أبي حنيفة قلت أرأيت مسافرا ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري لعل العصر الذي ترك أولا قال يتحرى الصواب فيقضي الأولى منهما في نفسه ثم يقضي الأخرى قلت فإن لم يدر قال يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم