محمد بن الحسن الشيباني
261
كتاب الأصل ( المبسوط )
عليه أن يعيد تلك الصلاة وحدها ولا يعيد ما بعدها قلت فإن صلى يوما أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها قال فإن أبا حنيفة كان يقول إذا صلى يوما وليلة أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها إن عليه أن يقضي تلك الصلاة ويعيد ما صلى وهو ذاكر لها وإن كان أكثر من صلاة يوم وليلة أعاد تلك الصلاة وحدها ولا يعيد ما صلى وهو استحسان وليس بقياس وأما قول أبي يوسف ومحمد فعلى ما قال أبو حنيفة حتى يصلي أكثر من يوم وليلة وهو ذاكر لتلك الصلاة فإذا فعل ذلك أعاد تلك الصلاة وصلاة يوم وليلة من أول ما صلى ولم يعد ما بقي