محمد بن الحسن الشيباني
244
كتاب الأصل ( المبسوط )
فرفع رأسه وكبر وقرأ ثم ذكر أنه قد كان كبر قال يمضي في صلاته ويعتد بركعته تلك ويسجد سجدتي السهو قلت ولا يكون تكبيرة هذا قطعا للصلاة قال لا ألا ترى أنه إنما ينويها لا ينوي غيرها قلت فإن ذكر وهو ساجد أنه لم يكبر فرفع رأسه فقام فكبر ثم علم أنه قد كان كبر قال يمضي في صلاته ويعتد بركعته تلك وسجدتيه ويتم ما بقي من صلاته وعليه سجدتا السهو قلت أرأيت رجلا افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في العصر فصلى هكذا هل عليه سجدتا السهو قال لا قلت لم قال لأنه لا يعلم ما صلى قلت وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن أنها العصر فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر ثم صلى الرابعة قال نعم قلت ولا يفسد هذا صلاته قال لا قلت فإن مكث وهو يتفكر حتى شغله ذلك عن ركعة أو سجدة أو كان راكعا أو ساجدا فأطال الركوع أو السجود يتفكر ثم ظن أنها الظهر يجب في ذلك عليه سجدتا السهو قال إذا تغير عن حالة فتفكر استحسنت أن أجعل