محمد بن الحسن الشيباني

242

كتاب الأصل ( المبسوط )

للسهو فيما يعيد ؟ قال لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو فإن سها سجد قلت أرأيت رجلا صلى الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته وسلم ثم ذكر مكانه أنه إنما صلى ركعتين قال يتم صلاته وعليه سجدتا السهو قلت أرأيت إن لم يسلم ولكنه لما صلى ركعتين ظن أنه فرغ من صلاته ونوى القطع لصلاته والدخول في التطوع وهو ساه ثم ذكر ذلك بعد ما دخل في التطوع أنه إنما صلى من الظهر ركعتين قال يمضي في التطوع فإذا فرغ استقبل الظهر أربع ركعات وليس عليه سجدتا السهو فيما صنع لأن صلاته قد انتقضت قلت أرأيت الإمام إذا سها يوم الجمعة أو سها في العيدين أو سها في صلاة الخوف أليس عليه في ذلك ما عليه فيما ذكرت من الصلوات قال نعم قلت ومن دخل معه في سجدتي السهو فقد دخل معه في صلاته ووجب عليه ما وجب على الإمام قال نعم قلت أرأيت الإمام إذا سها في صلاة الخوف فسجد أيسجد الطائفة الذين معه قال نعم قلت ولا تسجد الطائفة الذين هم بإزاء العدو ؟ قال