محمد بن الحسن الشيباني
238
كتاب الأصل ( المبسوط )
عندي بمنزلة التشهد قلت فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع قال لأن موضع القنوت قبل الركوع فإذا لم يقنت في موضعه لم يكن عليه إعادة وكان عليه سجدتا السهو إذا فعل ذلك ناسيا قلت فإن فعل ذلك متعمدا قال قد أساء ولا شيء عليه قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وتشهد وسلم هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي أخريين فجعل صلاته أربعا ثم يسلم هل عليه سجدتا السهو وإنما سها في