محمد بن الحسن الشيباني

233

كتاب الأصل ( المبسوط )

معها فاتحة الكتاب قال إن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو وإن تعمد لذلك فصلاته تامة ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء قلت أرأيت إن قام يقضي قبل أن يتشهد مع الإمام وقبل أن يقعد قدر التشهد فقضي وفرغ مما عليه قال لا يجزيه ذلك قلت لم قال أرأيت لو قام يقضي وقد بقي على الإمام ركعة أكان يجزي قلت لا قال فهذا وذاك سواء قلت فإن قام يقضي بعد ما قعد الإمام قدر التشهد وفرغ من صلاته قال يجزيه قلت أرأيت إن كان على الإمام سجدتا السهو فسجدهما والرجل قائم يصلي ولم يركع أو قد ركع ولم يسجد كيف يصنع قال يرفض ذلك ويخر ساجدا مع الإمام فيسجد معه فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه قلت فإن سجد الإمام سجدتي السهو وقد صلى الرجل ركعة وسجدة أو سجدتين أيرفض ذلك ويدخل مع