محمد بن الحسن الشيباني

223

كتاب الأصل ( المبسوط )

يتأخر فيقدم رجلا قد أدرك مع الإمام الصلاة فسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي من صلاته قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة في أيام التشريق من صلاته وقد سبقه الإمام بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو أليس يسجدهما هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإمام قال نعم قلت فكيف يضع إذا كبر الإمام أيكبر أو يقوم فيقضي قال بل يقوم فيقضي ما سبقه به الإمام فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك قلت وكذلك التلبية قال نعم قلت من أين اختلف التكبير والسجود قال لأن السجود من الصلاة ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في سجدتي السهو أو في إحداهما لكان قد أدرك الصلاة معه ولو انتهى إلى الإمام وهو يكبر فكبر معه لم يكن داخلا في صلاته لأن التكبير ليس من الصلاة قلت أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وعليه السهو فسجد سجدة واحدة ثم سجد الأخرى فدخل معه الرجل في الأخرى هل يجب عليه أن يقضي تلك السجدة قال لا قلت ما شأنه يقضي بقية صلاته ولا يقضي تلك السجدة قال لأنها ليست من صلب الصلاة إنما هي بمنزلة سجدة قرأها الإمام وسجدها قبل أن يدخل معه الرجل فإنما يقضي الرجل ما بقي من صلاته ولا يقضي السجدة قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فقرأ سجدة فنسي أن يسجد بها فذكر ذلك وهو قاعد أو راكع أو ساجد كيف يصنع قال إذا ذكرها وهو راكع خر ساجدا لها ثم قام فعاد في ركعته ثم مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو وإن ذكر ذلك وهو قاعد خر ساجدا ثم رفع رأسه وكان عليه سجدتا السهو وإن ذكر