محمد بن الحسن الشيباني

221

كتاب الأصل ( المبسوط )

لا يجزيه من سهوه هذا الآخر ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده فهذا السهو للآخر قلت أرأيت إن لم يسه مع الإمام فقام يقضي بعد ما فرغ الإمام من صلاته فسها في صلاته كم عليه أن يسجد قال سجدتان وليس عليه غيرهما قلت أرأيت إن لم يسه حتى فرغ من صلاته هل عليه أن يسجد لسهو الإمام قال نعم قلت لم وقد تركهما في موضعهما قال أدع القياس واستحسن قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام في الثانية فجاء رجل فدخل معه في الصلاة أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو قال نعم قلت لم وإنما دخل بعد ما سها قال لأنه يجب عليه ما يجب على الإمام ألا ترى أن الإمام يسجدهما وهو خلفه فينبغي له أن يسجدهما معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهما بعد ما يفرغ من صلاته قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما فرغ وسلم أحدث وهو غير متعمد لذلك هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم قال نعم قلت فإن لم يفعل قال ليس عليه شيء قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته ثم أحدث فتأخر وقدم رجلا