محمد بن الحسن الشيباني
215
كتاب الأصل ( المبسوط )
نعم قلت فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما قال لا يجزيه قلت فإن كان إماما وكانت العشاء فقرأ في الأخريين وأخفى بالقراءة أو كانت الظهر والعصر فقرأ فيهما وجهر بالقراءة أكان عليه سجدتا السهو قال نعم قلت أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئا وقرأ في الأخريين بآية آية وهو ساه في الأوليين متعمدا في الأخريين قال تجزيه إن لم تكن آية قصيرة جدا وقال أبو حنيفة صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة ثم إنه رجع عن قوله الأول قلت أرأيت هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت أرأيت إماما صلى بقوم فجهر بالقرآن في صلاة يخافت بها أو خافت في