محمد بن الحسن الشيباني

205

كتاب الأصل ( المبسوط )

فإن فعل ؟ قال صلاته تامة والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل من أن يكون في القبلة لأنه قد رخص في البساط قلت أرأيت رجلا يقرأ دخل في صلاة أمي تطوعا ثم أفسدها ؟ قال ليس عليه قضاؤها قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم قلت وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو على غير وضوء قال نعم ليس عليه قضاء في شيء مما ذكرت قلت لم قال لأنه لم يدخل في صلاة تامة قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام في الصلاة وإلى جنبه جارية لم تحض وهي تصلي بصلاة الإمام هل يفسد ذلك عليه صلاته قال إذا كانت الجارية تعقل الصلاة فإني أستحسن أن أفسد صلاته وآمره أن يعيد ألا ترى لو أن الجارية صلت بغير وضوء أو صلت عريانة أمرتها أن تعيد الصلاة قلت وكذلك الصبي الذي قد يكاد أن يبلغ ولم يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو