محمد بن الحسن الشيباني
173
كتاب الأصل ( المبسوط )
دخل وصلى معهم قال إذا فرغ الإمام وسلم قام هذا فيشفع بركعة قلت أرأيت رجلا صلى الظهر أو العشاء ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم ويجعل الذي صلى تطوعا قال لا قلت أرأيت رجلا صلى الظهر يوم الجمعة ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم الجمعة ويجعل التي صلى تطوعا قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال لأن هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس ولا ينبغي له أن يصلي الظهر في بيته يوم الجمعة من غير عذر والباب الأول إذا صلى الظهر في بيته فهي الفريضة ولا ينبغي له أن يجعل الفريضة نافلة والفريضة ههنا هي الجمعة باب الإمام يحدث ولا يقدم أحدا قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فلم يقدم أحدا حتى خرج من المسجد قال صلاة القوم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت لم قال أستحسن ذلك وأرى به قبيحا أن يكون قوم في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله قلت أرأيت إن قدم القوم رجلا بعد خروج الإمام من المسجد قال لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت فإن قدموا رجلا قبل خروج الإمام من المسجد قال صلاته وصلاتهم تامة قلت ويكون هذا بمنزلة الذي لو قدمه الإمام قال نعم قلت أرأيت إن قدم القوم رجلين أم هذا طائفة وأم هذا طائفة قال صلاتهم جميعا فاسدة قلت لم قال لأنه لا يكون إمامين يصلي كل واحد